Zakat
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولا غلامه، ولا جمله " (1).
وصحيحة معاوية بن وهب: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال، وهو يحترف بها فلا يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة؟ أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه، ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذه البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها " (2).
ولا يبعد أن يكون متن الرواية: " ويأخذ للبقية من الزكاة " أي لبقية عياله الذين لا يسعهم فضل ماله، كما في رواية هارون بن حمزة حيث قال: " فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله " (3) وفي دلالتها حينئذ على المطلب نظر، وفيما تقدم من الأخبار المعتضدة بالشهرة غنى عنها.
ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة - على ما صرح به بعض وحكاه عن غيره (4) - هو اعتبار الاستنماء الفعلي في المال المستثنى من الكفاية، لا مجرد قابلية الاستنماء، فمن كان له مال يشتغل بها ويكفيه لسنته فلا يحل له الزكاة، كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية ومن كان يشتغل بها ويستربحها حل له الأخذ إذا لم يكفه الربح، وكذا الآلات الصنائع مستثناة لمن يصنع بها دون من لا يصنع، بل وكذلك دار الغلة إذا بنى على سكناها، أو إسكانها من غير أجرة
Bogga 268
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446