Zakat
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مسألة NoteV00P257N30 إذا قارض ألفا فربح ألفا، فلا اشكال في وجوب زكاة أصل مال التجارة على المالك عند اجتماع الشرائط، ولا في وجوبها في حصته من الربح إذا (1) بلغ النصاب الثاني وحل عليه حول (2) من حين ظهوره وإن كان في صدق مال التجارة على النماء تأمل، إلا أن الظاهر أنه يصدق عليه أنه مال ملك بعقد (3) معاوضة لأجل الاكتساب به ولو في ضمن الأصل، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب به ولو في ضمن الأصل، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب بالربح عند المعاوضة على الأصل فالظاهر أنه لا يقدح، بناء على أن زمان تملك النماء زمان ظهوره، وهو لا يحتاج (4) إلى معرفة زمان الظهور لتحقق النية عنده، بل قصد الاكتساب بالعين في زمان حديث في الربح في نفس الأمر كاف.
نعم لو قلنا: إن زمان تملك الربح زمان تملك العين فيملكه حينئذ، بمعنى أنه يظهر في ملكه لا أنه يملكه إذا ظهر، ولذا يجوز مصالحة الثمرة المعدومة - بل
Bogga 257
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446