Zakat
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ويدل على المطلب أيضا: موثقة (1) أبي المعزى، عن الصادق عليه السلام: " إن الله شرك بين الفقراء والأغنياء في أموالهم، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم " (2) دل على الشركة ولازمها هو (3) عدم جواز التصرف فيها على غير وجه الدفع إلى المستحقين.
وفي حسنة بريد العجلي بابن هاشم - في آداب المتصدق (4) -: " إنه لا تدخل المال إلا بإذن صاحبه فإن أكثره له " (5)، ونحوها ما عن نهج البلاغة فيما كتب عليه السلام لمصدقه (6).
ويدل عليه أيضا الأمر فيها بتقسيم المال مرات متعددة حتى (7) يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى (8).
ويدل عليه أيضا (9) رواية ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام:
" عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها. قال: اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، فإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك، فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من
Bogga 199
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446