Zakat
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مسألة NoteV00P194N20 إعلم أنه لا خلاف ظاهرا في أنه لا يجوز أخذ المريضة في الفريضة مطلقا، ولا الهرمة - وهي البالغة أقصى [الكبر] (1) - ولا ذات العوار. ويدل على الأخرى - مضافا إلى ما دل على الأولى: من أنه مقتضى إشاعة الفريضة في النصاب - صحيحة (2) أبي بصير في حديث الإبل: " ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها " (3).
والظاهر أن المراد بالاستثناء ما إذا رأى الساعي المصلحة في أخذها. أو ما إذا أراد المصدق - بالكسر -. أخذها. أو المصدق - بالفتح - دفعها من باب القيمة، لا أن جواز أخذها مفوض إلى مشيئة المصدق، إذ ليس له أن يأخذ إلا ما شاء الله.
ثم إنه لو كان جميع النصاب موصوفا بأحد الثلاثة لم يلزم المالك بشراء السليم، ولو كان ملفقا من الاثنين أو الثلاثة لا يؤخذ الأخس (4)، والظاهر أنه
Bogga 194
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446