188

Zakat

كتاب الزكاة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المشهور (1)، بل عن بعض أنه لا يعرف قول غيره (2)، يعني (3) بين الفقهاء، وإلا فقد مر أن المحكي في المجمع عن حياة الحيوان: إن الصحيح عند أصحابنا والمشهور بين أهل اللغة: أن الجذع ما كان له سنة تامة (4). ولذا ذهب بعض متأخري المتأخرين (5) إلى وجوب ماله سنة في المعز والضأن كليهما.

والحاصل: أنه بعد ما ثبت بالنبوي المروي في المعتبر (6) والمنتهى (7)، والعلوي المحكي عن عوالي اللآلي (8): وجوب الجذع والثني (9) فنقول: وإن اختلف أهل اللغة في تفسيرها إلا أنه لا يضرنا الاختلاف، أما في الثني فلتردده في كلام أهل اللغة بين ما دخل في الثالثة وما دخل في الثانية (10)، والأشهر - ظاهرا - هو الأول. إلا أنه لا محيص عن حمل ما يجب في الزكاة على الثاني، لاتفاق العلماء ظاهرا على ذلك، وإطلاق قوله عليه السلام: " في كل أربعين شاة شاة " (11) خرج ما دون السنة بالاتفاق وبقي الباقي.

Bogga 190