172

Zakat

كتاب الزكاة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

تعدد الزكاة في عام واحد لمال واحد، حسن لو استفيد من أدلة الفريضة في النصاب كون حولان الحول على كل جزء من النصاب سببا لوجوب حقه من النصاب، ولو لم يكن مثلها في مثله، وهو بعيد عن مدلول اللفظ وإن كان قريبا غيره توقف معية، لا توقف دور - كما في الإيضاح - (1).

ثم لو قلنا بربع المسنة عند كمال حول الفروع، فهل يجب بعد ستة أشهر حيث يتم حول الأمهات ثلاث أرباع مسنة، أو يجب تبيع ثم ربع مسنة عند كمال الحول الثاني للفروع، فيكون دائما عند إكمال حول الأصول تبيع، وعند إكمال حول الفروع ربع مسنة، وجهان: من صدق حلول الحول على الثلاثين، ومن صدق حلوله على الأربعين. والأول أقوى.

Bogga 174