مسألة NoteV00P154N15 لا إشكال في اعتبار الحول في وجوب زكاة النقدين والأنعام ومال التجارة، ولا خلاف (1) في تحقق الوجوب بمضي أحد عشر شهرا واستهلال الثاني عشر، بل في المعتبر (2) وعن المنتهى (3): نسبته إلى علمائنا، وفي المسالك (4) وعن التذكرة (5) والايضاح (6): الاجماع عليه. ويدل عليه حسنة زرارة بابن هاشم - بعد المنع عن هبة المال -: " إذا دخل (7) الشهر الثاني عشر فقد حال (8) الحول ووجبت الزكاة " (9).
Bogga 154