Zakat
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
أربعة أفراد من الخمسين، فيها أربع حقق وإن كان الأفراد المتداخلة أكثر بمراتب.
وحينئذ فنقول: إذا فرضنا مائة وأربعين، وعلمنا بقوله عليه السلام: " في كل خمسين حقة " (1) فيبقى بعد المائة: أربعون، وهي قطعة مفرزة من العدد داخلة في النصاب الآخر، وهو قوله عليه السلام: " في كل أربعين بنت لبون " (2).
وهذا لا إشكال فيه، ولا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون هنا (3) وجوب حقتين وبنت لبون، ولذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقي بعد العد بأحدهما مصداق تام للآخر (4)، وبعبارة أخرى: يكون (5) بحيث يمكن (6) تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة والأربعين أو الثلاثة (7)، فيجب في مثلهما (8) رعاية ما هو المنطبق على الكل، وبين ما لا ينطبق تمام العدد على أحدهما (9) كالمائة والواحد والعشرين، فلا يجب العد بالأكثر.
ولو كانت مائة وثلاثين فنقول: مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في ثمانين منها، ويبقى خمسون وفيه حقة بمقتضى قوله عليه السلام: " في كل خمسين حقة ". ولو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان، وأسقط الثلاثين عفوا لزم طرح قوله عليه السلام: " في كل أربعين بنت لبون " من غير تخصيص (10)، إذ لو عمل به
Bogga 135
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446