Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Noocyada
أعلم، وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول في حديث «ابن أخت القوم منهم» معنى منهم: أي في الصلة، والإحسان لا في تحريم الزكاة، وظاهر ترجمة النسائي: أن الزكاة لا تحل لابن أخت بني هاشم والصواب ما تقدم» (١) قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى في الكلام على أن موالي بني هاشم لا تحل لهم الزكاة «ولا لمواليهم» (٢).
قال ابن قدامة ﵀: «يعني موالي بني هاشم، وهم: من أعتقهم هاشميٌّ، لا يعطون من الزكاة» (٣) (٤).
(١) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٢٦١٠.
(٢) مختصر الخرقي مع المغني ٤/ ١١٠.
(٣) المغني ٤/ ١١٠، و٩/ ٣٣٦.
(٤) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم على قولين:
القول الأول: لا يجوز أخذ موالي بني هاشم من الزكاة؛ لحديث أبي رافع يرفعه «مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة» [أبو داود، برقم: ١٦٥٠] [والنسائي، برقم ٢٦١١، والترمذي، برقم ٦٥٧، وصححه الألباني، وتقدم تخريجه].
القول الثاني: يجوز أن يعطى موالي بني هاشم من الزكاة، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وقال أكثر العلماء: يجوز، لأنهم ليسوا بقرابة النبي ﷺ فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس؛ ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس؛ فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس والصواب القول الأول؛ لحديث أبي رافع الصريح الصحيح في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم؛ ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فلم يجز دفع الزكاة إليهم، كبني هاشم، وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة يرد عليه: بأنهم بمنزلة القرابة، بدليل قوله النبي ﷺ: «الولاء لُحمَةٌ كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» [رواه الشافعي في الأم،٤/ ١٢٥،وصححه ابن حبان، [برقم ٤٩٥٠]، والحاكم،
٤/ ٣٤١، وأصله في الصحيحين: البخاري، برقم ٦٧٥٦، ومسلم، برقم ١٥٠٦ بغير هذا اللفظ] وثبت فيهم حكم القرابة: من الإرث، والعقل، والنفقة، لا يمنع ثبوت حكم الصدقة فيهم [المغني لابن قدامة، ٤/ ١١٠ - ١١١، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٢٩٧].
1 / 284