211

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Noocyada

ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو وُلِد له وَلدٌ، أو مات قبل الغروب لم تلزم فطرتهم (١).
سابعًا: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:
الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ لحديث ابن عمر ﵄، وفيه: «... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (٢)، وفي لفظ للإمام مالك: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» (٣). قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: «ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛ ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة» (٤). وقال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀: «ولا مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومين، أو ثلاثة، ولكن لاتؤجل

(١) انظر: الكافي لابن قدامة، ١/ ١٧٠، والروض المربع، وقال الإمام النووي: «قوله: من رمضان» إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي إنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر.
والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معًا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان: كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر» شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٣، وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٧/ ١١٣.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥١١، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.
(٣) موطأ الإمام مالك، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، برقم ٥٥.
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٦٩.

1 / 214