193

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Noocyada

قال الإمام ابن قدامة ﵀: «لا نعلم فيه خلافًا» (١)، وقال ﵀ في موضع آخر: «ولو كان له ذهب، وفضة، وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض مضمومٌ إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة ...» (٢) (٣). قال العلامة ابن عثيمين ﵀: «... تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة؛ لأن المقصود بهما القيمة» (٤). ثامنًا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها: تقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة: من الدنانير من الذهب أو من الدراهم من الفضة، فإذا قُوِّمَت وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب [الدنانير] وتبلغ النصاب باعتبار الفضة [الدراهم] فنأخذ بتقويمها باعتبار الفضة، فالأحظ للفقراء هو ما تبلغ به نصابًا من الذهب أو من الفضة، والعكس بالعكس، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإنما المعتبر قيمة العروض عند تمام الحول (٥).

(١) المغني، ٤/ ٢١٠. (٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٠. (٣) قال ﵀: «فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما يبلغ نصابًا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما، وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه، حتى يبلغ كل واحد منهما نصابًا». [المغني، ٤/ ٢١٠] وتقدم الترجيح في زكاة الأثمان. (٤) الشرح الممتع، ٤/ ١٤٨، وانظر: [الفروع، لابن مفلح، ٤/ ١٩٩]. (٥) انظر: المقنع والشرح الكبير، ٧/ ٦١، والمغني، ٤/ ٢٥٣، والشرح الممتع، ٦/ ١٤٦، ومنار السبيل، ١/ ٢٥٥، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٧٤، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٦٤.

1 / 196