Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
150

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Noocyada

أنس هذا فهي: «أن نبي الله ﷺ أراد أن يكتب إلى رهطٍ أو أناسٍ من الأعاجم [وفي رواية: الروم] فقيل له: إنهم لا يقبلون [وفي رواية: لن يقرؤوا] كتابًا إلا عليه خاتم [وفي رواية: إلا أن يكون مختومًا] فاتخذ النبي ﷺ خاتمًا من فضةٍ نقشهُ: محمدٌ رسول الله [وقال: إني اتخذت خاتمًا من ورقٍ، ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه] فكأني بوبيص أو بصيص الخاتم [وفي رواية: كأني أنظر إلى بياضه] في إصبع النبي ﷺ، أو في كفه [وفي طريق: قال: فإني لأرى بريقه في خنصره] [قال أنس: كان خاتم النبي ﷺ في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، فأخرج الخاتم فجعل يَعبثُ به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان - أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها - فننزح البئر فلم نجده «[وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر] (١). وقد جاءت الأحاديث في لبس الخاتم في اليسار، وفي اليمين، قال الإمام النووي ﵀: «وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء: فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل ..» (٢).

(١) متفق عليه: البخاري، بالأرقام الآتية: ٦٥، ٢٩٣٨، ٥٨٧٠، ٥٨٧٢، ٥٨٧٤، ٥٨٧٥، ٥٨٧٧، ٧١٦٢، ومسلم برقم ٢٠٩٢، وفي لفظ: «أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر، والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون إلا كتابًا بخاتم ...». ومسلم برقم ٢٠٩٤، ورقم ٢٠٩٥، وفي هذا لفظ: «من يده اليسرى» ورقم ٦٤٠ وفيه: «أصبعه اليسرى» أما في يده اليمنى فبرقم ٢٠٩٤ وهي رواية لمسلم في غير أصل الحديث. (٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٣١٧، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٣٢٧، وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ٦٣.

1 / 152