Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AHالزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Noocyada
(١) الإجماع، لابن المنذر، ص ٥٣ - ٥٤. (٢) قال ابن قدامة ﵀: «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكي عن عطاء، وطاووس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ تقدير نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة» ثم ساق ابن قدامة ﵀ الأدلة عن النبي ﷺ في الرد عليهم، وأنه الذي حدد نصاب الذهب تحديدًا لا ريب فيه [المغني، ٤/ ٢١٢ - ٢١٣]. (٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٣.
1 / 135