Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AHالزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Noocyada
(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم ١٦٠٠ - ١٦٠٢، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل، برقم ٢٤٩٨، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم ١٨٥١، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٤٥. قلت: وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وقال: «إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى، كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب ﵁» [فتح الباري، ٣/ ٣٨٤]. قال الألباني ﵀ في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص٣٧٤: «وسبقه – يعني ابن حجر – إلى هذا الحمل ابن زنجويه في الأموال، ١٠٩٥ - ١٠٩٦، ثم الخطابي في معالم السنن، ١/ ٢٠٨، وهو الظاهر والله ﷾ أعلم». وسمعت شيخنا العلامة ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ٢٠١٠ يقول: «إسناده جيد لكن ليس فيه أنه ﷺ فرض ذلك إنما قبل منهم العشر وليس بصريح في وجوب الزكاة؛ فهو قبل منه العشر وحمى له سلبة – واد يقال له: سلبة – حمى له حتى ترعى فيه النحل». قال السندي ﵀: «وإلا فإنما هو ذباب غيث: أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه؛ لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه، وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة» [عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ٤/ ٤٨٩].
1 / 121