Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Noocyada
عليها خراج؛ لأن الخراج في أرض الصلح لا يؤخذ إلا من الكفار ولا زكاة فيها في هذه الحالة. أي مادامت في أيدي أهلها الكفار، فإذا أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط الخراج ووجبت الزكاة في ثمارها وحبوبها إذا اكتملت شروط وجوب الزكاة.
وأما أرض العنوة فهي ما أُجلِيَ عنها أهلها بالسيف؛ لامتناعهم عن الدخول في الإسلام أو عن دفع الجزية، فإذا لم تقسم بين الغانمين فهذه تصير وقفًا للمسلمين يضرب عليها خراجٌ معلومٌ يؤخذ منها في كل عامٍ يكون أجرةً لها، ثم ينظر في باقي ثمرتها وحبوبها فإن كان الباقي نصابًا ففيه الزكاة إن كانت بيد مسلم، وإن لم يبلغ الباقي نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه.
فعلى هذا يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة: الخراج في رقبتها، والعشر زكاة في غلتها؛ لأن الخراج كالأجرة (١). والله تعالى أعلم (٢).
_________
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٨٦ - ٢٠٠، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٥٨، ومنتهى الإرادات، ١/ ٤٧٧، وشرح الزركشي، ٢/ ٤٨٠، والكافي، ٢/ ١٤٤.
(٢) وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام أحمد، وهو قول عمر ابن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والإمام مالك، والثوري، ومغيرة، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والإمام الشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. قالوا: ما فتح من الأرض عنوة ووُقف على المسلمين، وضرب عليه خراجٌ معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته وينظر في باقيه فإن كان نصابًا ففيه الزكاة إذا كان لمسلم، وإن لم يبلغ نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين، وكذلك الحكم في كل أرض خراجية.
وأما أبو حنيفة ﵀ ومن معه من أصحاب الرأي فقالوا: لا عشر في الأرض الخراجية واستدلوا بحديث ضعيف «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم» والصواب: اجتماع العشر والخراج بالضوابط المتقدمة. [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٩٩].
1 / 118