101

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Noocyada

المبحث التاسع: زكاة الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن
أولًا: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١)؛ ولقوله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢)، قال ابن عباس ﵄: «حقّه الزّكاة المفروضة»، وقال مرّة: «العشر، ونصف العشر» (٣).
وأمّا السُّنَّة؛ فلحديث عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريًّا (٤): العشرُ، وما سُقيَ بالنضح (٥): نصف العشر» (٦)؛ ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع النبي ﷺ قال: «فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سُقي بالسانية (٧): نصف العشر» (٨) ولفظ حديث ابن عمر ﵄ عند النسائي وأبي داود: «فيما سقت السماء والأنهار، والعيون، - أو كان

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
(٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ٤/ ١٥٤.
(٤) عثريًّا: العثريّ من الحبوب والثمار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١٨٢.
(٥) النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض.
(٦) البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سُقي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم ١٤٨٣.
(٧) السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦١١.
(٨) مسلم، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العشر أو نصف العشر، برقم ٩٨١.

1 / 102