Xulashada Muqni'

الحجاوي d. 968 AH
76

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Baare

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

كتاب البيع مدخل ... كتاب البيع وهو مبادلة مال "ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض" وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا١ عنه في مجلسه فإن اشتغلا٢ بما يقطعه٣ بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية. ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة "ولا المتنجسة" ويجوز الاستصباح بها "في غير مسجد". وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا٤ بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا

١ في هامش: "ب": "لعله: ولو متراخيا". ٢ في "ج": "تشاغلا"، وهي لفظ الروض والمقنع. ٣ في "ب" زيادة: "عرفا". ٤ سقط من "م": "شيئا".

1 / 100