Xulashada Muqni'

الحجاوي d. 968 AH
74

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Baare

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها "ويجري فيها الميراث" وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين.
باب عقد الذمة وأحكامها١ لا يعقد لغير المجوس أهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي وامرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم٢ قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون٣ عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب "غير الخيل" بغير سرج بإكاف ولا يجوز تصديرهم في المجالس "ولا القيام لهم"،

١ في "أ": "وأحكامه"، وسقط من "ج": "وأحكامها". ٢ في "م": "وجب". ٣ في "ب": "ويهانون".

1 / 98