Xulashada Muqni'

الحجاوي d. 968 AH
7

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Baare

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه وإن١ لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض محل الفرض "بعد الحدث" أو تمت مدته استأنف الطهارة.

١ في "م": "فإن".

باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم١ من قاعد وقائم ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره٢ "أو أنثى قبله" لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن٣ وظفر

١ في "ج": "إلا يسير من نوم قاعد أو قائم". ٢ في "ج": لذكره". ٣ سقط من "م": "وسن".

1 / 31