210

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Tifaftire

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

كله "أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث "وفيما عداهما١ يلزمه المسمى" ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط "أو نية٢".

١في "ج" و"م" والشرح: عداها.
٢في "ب": والله أعلم.

1 / 234