180

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Tifaftire

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

في الماضي١ فلها فسخ النكاح فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.

١قوله: لا في الماضي وردت في "أ" و"ج" وخلت من "ب" و"م" والشرح.
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم١
تجب "أو تتمتها٢" لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل "حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا" وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر "كأخ" أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له "وعجزه عن تكسب" إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته "ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل ولا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة".
ومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم ثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده٣.
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين.

١ سقط من "م": والبهائم.
٢ في "أ" فقط: قيمتها.
٣ في "ب": بنفقته.

1 / 204