166

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Baare

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

كتاب الظهار
وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر "أو بطن" أو عضو آخر "لا ينفصل" بقوله لها: أنت علي "أو معي أو مني" كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة١.
فصل
ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط "فإذا وجد صار مظاهرا" ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفر فإذا٢ فرغ الوقت زال الظهار.
ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود "ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه".
وتلزمه كفارة واحدة لتكريره٣ قبل التكفير من واحدة ولظهاره٤ من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

١ على هامش "ج": في نسخة: زوج، وهي كذلك في المقنع
٢ في "م" والشرح: وإن.
٣ في "م" والشرح: بتكريره.
٤في "ب": ولظهار.

1 / 190