142

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Baare

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد.
فصل
ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ١ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا".
فصل
والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو٢ وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا٣" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل٤ واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.

١في "ج": يطأها.
٢كذا في "أ" وعليها الشرح، ثم عدلت بخط مغاير إلى: ونحوه وهي كذلك في "ج"، أما في "ب" فهي: وبخر.
٣واضحا زيادة من "ب" فقط.
٤في "م": لكل.

1 / 166