135Xulashada Muqni'زاد المستقنع في اختصار المقنعالحجاوي - 968 AHالحجاوي - 968 AHTifaftireعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرDaabacahaدار الوطن للنشرDaabacaadالأولىGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaFiqiga Xanbaliباب ميراث القاتل والمبعض والولاء١فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة"، "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.١في "ب" زيادة: والرقيق.1 / 159NuqulLa wadaagWeydiiso AI