133

Xulashada Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Baare

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

باب ميراث الغرقى
إذا مات متوارثان "كأخوين لأب بهدم" أو غرق "أو غربة"، "أو نار"١ وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور.

١سقط من "ج": أو نار.
باب ميراث أهل الملل
فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء.
ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى.
والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ.
ويرث المجوسي١ بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم"، "وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة".
ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.

١هكذا في النسخ والشرح، وفي "م": المجوس.

1 / 157