207

Yawaqit Wa Durar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Tifaftire

المرتضي الزين أحمد

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

أَو لَا يكون كَذَلِك، بِأَن يكون التفرد فِي أَثْنَائِهِ كَأَن يرويهِ عَن الصَّحَابِيّ أَكثر من وَاحِد ثمَّ يتفرد بروايته عَن وَاحِد مِنْهُم شخص وَاحِد. قَالَ الْمُؤلف: إِن روى ن الصَّحَابِيّ تَابع وَاحِد فَهُوَ الْفَرد الْمُطلق، سَوَاء اسْتمرّ التفرد أَو لَا، بِأَن رَوَاهُ عَنهُ جمَاعَة.
وَإِن روى عَن الصَّحَابِيّ أَكثر من وَاحِد ثمَّ تفرد عَن أحدهم وَاحِد فَهُوَ الْفَرد النسبي، وَيُسمى مَشْهُورا فالمدار على أَصله. انْتهى.
قَالَ ابْن قطلوبغا: وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَن قَوْله - كَمَا تقدم -: أَو مَعَ حصر عدد بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ لَيْسَ بِلَازِم فِي الصَّحَابِيّ.
فَالْأول هُوَ الْفَرد الْمُطلق أَي سمي بذلك كَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته، تفرد بِهِ عبد الله

1 / 319