قلنا: الخبر جنس الحد يدخل فيه كل خبر من دعوى ومذهب، وغيرهما، وقلنا: لا يعلم صحته ولا فساه إلا بدليل احتراز مما يعلم صحته أو فساده بالضرورة نحو أن يقول السماء فوقه والأرض تحته، أو عكس ذلك، فإن قوله لا يسما دعوى لما علم صحته أو فساده بالضرورة، وقلنا: مع خصم منازع احتراز من المذهب، فإنه لا يعلم صحته ولا فساده إلا بدليل، وإن لم يكن ثم خصم منازع فكل دعوى مذهب؛ لأن من ادعى شيئا فقد ذهب إليه، وليس كل مذهب دعوى؛ لأنه قد يذهب إلى مسألة وليس فيها منازع، فلا تسما دعوى؛ لأن المذهب ليس من حقه أن يتعدى إلى الغير من حيث كان مذهبا، والدعوى مما يتعدى إلى الغير.
وأما إن كان [79ب] الدعوى فهي أربعة: دعوى، ومدعى عليه، ومدعي، ومدعا فيه.
وأما الموضع الثاني: وهو في تعدادها فهي أربعة.
وأما تعييناتها:
فالأول: أن في هذه الأجسام أعراضا هي غيرها.
والثاني: أنها محدثة.
والثالث: أن الجسم لم يخل منها ولم يتقدمها.
والرابعة: أنها لم تخل من المحدث ولم تتقدم، فهو محدث مثله.
Bogga 154