Yaqutat Ghiyasa

Ibn Hanash d. 719 AH
120

Yaqutat Ghiyasa

ياقوتة الغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة

Noocyada

وأما الأصل الثاني: وهو أنها إذا لم تتم إلا بطهور وجب الطهور فذلك معلوم ضرورة من دين النبي (صلى الله عليه وآله) ويدل عليه قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}...الآية، ويدل عليه قوله (صلى الله عليه): ((لاصلاة إلا بطهور)) وإن كان الإضطرار من دينه صلى الله عليه وآله قد أغنانا عن الاستدلال بذلك.

وأما الأصل الثالث: وهو أن العلة في وجوبه كونه وصلة إلى واجب لا يتم إلا به فالذي يدل على ذلك أن الحكم يثبت بثبات هذه العلة ويزول بزوالها، وليس هناك ما يتعلق الحكم به أولى، إما أن الحكم يثبت بثباتها فلأنه متى وجب عليه الصلاة [64ب] وهو محدث وجب الطهور، وإما أنه يزول بزوالها فلأنه متى لم تجب عليه الصلاة لم يجب الطهور فزال بزوالها، وأما أنه ليس هناك مايتعلق الحكم به أولى فالذي يدل عليه ذلك أنه لو كان هناك ما يتعلق الحكم به أولى من كونه ما لا يتم الواجب إلا به لجوزنا أن تجب عليه الصلاة وهو محدث، ولا يجب عليه الطهور مع التمكن منه بأن لا تحصل تلك العلة التي يتعلق الحكم بها أولى، أو كان يجوز أن يجب عليه الطهور لوجوب الصلاة مع إمكان أن يصلي من غير طهور بأن يكون على وضوء، وفي علمنا بخلاف ذلك دليل على أنه لا علة إلا ما ذكرنا من كونه لا يتم الواجب إلا به.

Bogga 121