Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Baare
السيد علي العلوي القزويني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1424
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Yanabic Ahkam
Cali Musawi Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Baare
السيد علي العلوي القزويني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1424
Noocyada
جنابة، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " (1). ومنها: ما في التهذيب والاستبصار في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: " اغسل الإناء " الخ (2).
ومنها: ما في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به، قال: " يغسل سبع مرات " (3).
ومنها: ما في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح للوضوء منه؟ قال: " لا " (4).
ومنها: ما في التهذيب والاستبصار عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟
قال (عليه السلام): " يهريقهما ويتيمم إن شاء " (5).
ومنها: ما في التهذيب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال (عليه السلام): " يهريقهما جميعا ويتيمم " (6).
ومنها: ما في التهذيب عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا ولغ الكلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف " (7).
ومنها: ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
Bogga 108
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 884