Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Baare
السيد علي العلوي القزويني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1424
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Yanabic Ahkam
Cali Musawi Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Baare
السيد علي العلوي القزويني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1424
Noocyada
موضع التطهير وما يرتفع به من النجاسة وكيفيته وشروطه وآدابه فتبقى مستفادة من الخارج؛ لكون تلك الأدلة ساكتة عن التعرض لها نفيا وإثباتا، وورودها مورد حكم آخر، فلو شك حينئذ في شئ أنه هل يقبل التطهير بالماء كالأدهان المتنجسة؟ أو في نجاسة أنها هل ترتفع بالماء وحده كولوغ الكلب؟ أو في تطهير نجاسة أنه هل يعتبر فيه التعدد كالبول؟ أو يعتبر فيه النية أو إباحة الماء أو المباشرة؟ كغسل الثوب للصلاة، فلا يمكن التمسك لاستعلامه بالآية ولا غيرها عموما ولا إطلاقا، إذ لم يؤخذ شئ مما ذكر عنوانا فيها، فلا يعقل معه بالنسبة إليه حينئذ عموم أو إطلاق، وإنما الذي عنون في صريح تلك الأدلة هو حكم المطهرية القائمة بالماء، والعموم بالقياس إليه ثابت، فحينئذ لو شك في فرد من أفراده بعد إحراز الفردية وصدق الاسم عليه أنه هل يصلح لكونه مطهرا ورافعا للخبث أو الحدث - كالماء المستعمل في رفع الحدث من وضوء أو غسل، أو في رفع الخبث كما في الاستنجاء على القول بعدم انفعاله، كما هو المجمع عليه بشروطه الآتية - يحكم بصلوحه له، استنادا إلى عموم الآية أو إطلاقها أو غيرها من الأدلة المتقدمة بلا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه.
فتقرر عندنا بما أثبتناه من الحكمين قاعدتان كليتان يجدي الرجوع إليهما في مواضع الشك و الشبهة، إحداهما: طهارة الماء بجميع أفراده عدا ما خرج منها بالدليل، واخراهما: مطهريته كذلك إلا ما أخرجه الدليل، فليكن ذلك على ذكر منك ليجديك في كل موضع وجدتنا نتمسك بالأصل على الطهارة أو المطهرية في شئ، فإن مرادنا به إنما هو إحدى القاعدتين.
* * * * * * *
Bogga 55
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 884