Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Baare
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Baare
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
البحث عن غيره واردا من باب الاستطراد لعدم كونه فردا منه، ومن أن المضاف يلحقه أحكام مقصودة أصالة كغيره من الأقسام فيبعد كون البحث عنه استطرادا، و لازمه كونه داخلا في المقسم، أو ما عنون به الباب، وإن توقفت صحته على نحو تجوز في الإطلاق بإرادة عموم المجاز.
ولكن الذي يساعد عليه الإنصاف: أن هذا المقام مما يختلف فيه الحال باختلاف مشارب الأعلام، فمن تعرض منهم لذكره صريحا في أصل التقسيم أو العنوان كما في نافع المحقق (1)، فلا محيص من الحكم عليه بالتجوز واعتبار عموم المجاز، ومن أعرض منهم عن ذلك كما في شرايعه (2)، فليس الحكم عليه بارتكاب التجوز مما ينبغي.
و ما قررناه من الاستبعاد في منع الاستطراد لا يصلح بمجرده قرينة على العدول عن الأصل والظاهر، خصوصا مع ملاحظة أن الاستطراد ليس بعادم النظير، بل واقع في كافة المسائل والأبواب.
Bogga 23
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 884