Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وتسعين درهما، والثالث مائتين وستين درهما، وإنما قيدناه بالمشهور إحترازا عما عن العلامة من تفسيره في نصاب الغلات من التحرير (1) والمنتهى (2): " بأنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم "، فينقص من الأول بواحد وثلاثة أسباع واحد وفي كلام غير واحد أنه سهو وغفلة.
ومما يفصح عن ذلك ويشهد بصدق مقالة المشهور، ما في مكاتبة الهمداني (3) عن أبي الحسن (عليه السلام): " إن الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، ووزنه ألف ومائة وسبعون وزنة " (4)؛ فإن هذا التقدير يقتضي كون كل رطل من العراقي مائة وثلاثين وزنة، مضافا إلى اقتضائه كون العراقي ثلثين من المدني؛ إذ لولا الرطل العراقي ناقصا من المدني بثلثه لما كان عدد أرطال الصاع بالعراقي زائدا على عدد أرطاله بالمدني بثلثه، فيحصل الموازنة في أرطال الصاع بالعراقي بين نقصان المادة وزيادة الهيئة، فيرجع التقدير إلى أرطاله بالمدني، كما أنه لو حصلت الموازنة في أرطاله بالمدني بين نقصان الهيئة وزيادة المادة رجع المقدر إلى أرطاله بالعراقي فليتدبر.
وكيف كان: فخلافهم المذكور واقع فيما بين العراقي والمدني دون المكي الذي قيل فيه بعدم ذهاب أحد إليه، ولهم في ذلك الخلاف قولان:
أحدهما: ما نسب إلى المشهور من حمله على العراقي، وفي المختلف (5): قال به الشيخ المفيد (6) وأبو جعفر (رحمهما الله) (7)، وهو اختيار ابن البراج (8) وابن حمزة (9) وابن إدريس (10).
وفي شرح الدروس (11): " عليه الشيخ في النهاية (12) والمبسوط (13)، وهذا يقتضي كونه
Bogga 139
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 884