Ya Sahib al-Sittin

Ali bin Dajam d. Unknown
31

Ya Sahib al-Sittin

يا صاحب الستين

Daabacaha

دار القاسم

Noocyada

اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم» (١). وللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز ﵁ فتاوى في صبغ شعر الرأس واللحية، منها: إن تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز (٢). قال ﷺ: «إذا خطب أحدكم المرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها». قال المناوي: أي والحال أنه (يخضب) شعره الأبيض (بالسواد) أي يغير لونه به وذلك جائز للجهاد ممنوع لغيره (فليعلمها) وجوبا (أنه) أي بأنه (يخضب) لأن النساء يكرهن الشعر الأبيض غالبًا، لدلالته على الشيخوخة الدالة على ضعف القوى، فكتمه تدليس، إذ لو علمت أنه غير شاب ربما لم تدخل عليه ... رواه الترمذي والبيهقي وزاد بعد قوله: فليعلمها، (لا يغرنها) (٣). وكان ﷺ يتمثل بهذا البيث: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيًا! أي زاجرًا ورادعا، وإنما كان يتمثل به لأن الشيب نذير الموت، والموت يسن إكثار ذكره، لتتنبه النفس من سنة الغفلة، فيسن لمن

(١) فتح الباري (٦/ ٤٩٩). (٢) فتاوي اللجنة الدائمة (٥/ ١٦٥ - ١٦٩) دار العاصمة الرياض. (٣) فيض القدير (١/ ٣٣٦).

1 / 35