92

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤١٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٤ م

[٦٠] بَابٌ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ مَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفِيرِ فِي حَالِ يُجِمُّهُ ٣٧٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّفِيرِ عِنْدَ الرَّجُلِ الْفَرَسُ الْوَاحِدُ وَيَكُونُ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُسَارِعُ أَنْ يَخْرُجَ لَهُ أَوْ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِذَا عَرَفَ كَثْرَةَ مَنْ يَنْفِرُ وَالنَّفِيرُ هُوَ عَطَبُ الْخَيْلِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَخْرُجُ إِلَى النَّفِيرِ وَلَا يَتَخَلَّفُ.
٣٧٨- حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ: قَدْ قُلْتُ: هُوَ مُشْتَغِلٌ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ؟ قَالَ: يُعْطِيهِ مَنْ يَنْفِرُ عَنْهُ.
٣٧٩- أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكْونُ عِنْدَهُ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ فَيَجِيءُ النَّفِيرُ فَلَا يَنْفِرُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْفِرُ عَلَى الْفَرَسِ فَلَا بَأْسَ. قُلْتُ: فَيَحْضَرُ الْغَزْوَ فَلَا يَغْزُو عَلَيْهِ كُلَّ غُزَاةٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُجِمُّهُ فَلَا بَأْسَ.
[٦١] بَابٌ الرَّجُلُ يُعْطِي الْفَرَسَ الْحَبِيسَ يَغْزُو عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ السَّهْمُ؟ ٣٨٠- أَخْبَرَنَا أَبْو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: اشْتَرَى لَهُ رَجُلٌ فَرَسًا وَأَجْرَى عَلَيْهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْفَرَسِ إِنِّي أَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّ السِّهَامَ لِي؟ فَأَنْكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ. قُلْتُ: فَقَدْ سَأَلَنِي إِذَا ذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى يَطْلُبَ مَالَهُ مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: هُوَ مُجَاهِدٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الثَّغْرِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ.

1 / 111