Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Baare
سيد كسروي حسن
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى ١٤١٥ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٤ م
Noocyada
Fiqiga Xanbali
١٣٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَنِيحَةِ؟
قَالَ: هِيَ الْعُمْرَى إِذَا مَنَحَهُ نَاقَتَهِ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ دَارَهُ أَخَذَهَا مِنْهُ وَالْعَارِيَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ أَسَامِي وَأَشْيَاءُ تُوضَعُ مَوَاضِعُهَا.
فَالْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّاقَةَ يَحْلِبُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عليه.
١٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قُتَادَةٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنِيحَةِ الدَّهْقَانِ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ.
١٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ إِنْسَانًا فَلَمَّا مَاتَ قَبَضَهَا ابْنُ عمر.
١٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ حَيَاتَهُ فَمَاتَ الْمُسْكَنُ وَالْمُسْكِنُ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنُ. قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْعُمْرَى. وَأَمَّا السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
[١٧] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ فَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا؟ قَالَ: يَرْجَعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوقِفِ الْأَوَّلِ ١٣٥- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ سَهْمُ كَذَا مِنْ أَرْضِ كَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَاتَ الْمُصَّدَّقُ عليه؟ قال: هو لورثته. ⦗٥٤⦘ قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الَّذِي تَصَدَّقَ. قَالَ أَحْمَدُ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ مَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا [جَعَلَ] آخره للمساكين.
١٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قُتَادَةٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنِيحَةِ الدَّهْقَانِ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ.
١٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ إِنْسَانًا فَلَمَّا مَاتَ قَبَضَهَا ابْنُ عمر.
١٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ حَيَاتَهُ فَمَاتَ الْمُسْكَنُ وَالْمُسْكِنُ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنُ. قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْعُمْرَى. وَأَمَّا السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
[١٧] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ فَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا؟ قَالَ: يَرْجَعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوقِفِ الْأَوَّلِ ١٣٥- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ سَهْمُ كَذَا مِنْ أَرْضِ كَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَاتَ الْمُصَّدَّقُ عليه؟ قال: هو لورثته. ⦗٥٤⦘ قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الَّذِي تَصَدَّقَ. قَالَ أَحْمَدُ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ مَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا [جَعَلَ] آخره للمساكين.
1 / 53