22

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٨٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسئل عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِوَلَدِهِ فَوَقْفٌ عَلَيْهِمْ؟
قَالَ: جَائِزٌ إِذَا قَالَ: ثُلُثِي وَقْفٌ عَلَيْهِمْ.
قِيلَ لَهُ: فَلَا يَكُونُ هَذَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟
قال: لا.
٨٨- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.. ..
٨٩- (ح) وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِوَلَدِهِ يُوقِفُهُ عَلَيْهِمْ؟
قَالَ: جَائِزٌ إِذَا قَالَ: ثُلُثِي وَقْفٌ عَلَيْهِمْ.
فَقُلْتُ: لَا يَكُونُ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟
قَالَ: لَا.
٩٠- أَخْبَرَنِي حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الَّذِي يَقِفُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: يَقِفُ مَا شَاءَ -يَعْنِي وَهُوَ صَحِيحٌ-.
وسُئِلَ: يُوقِفُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ أَوْ كِبَارٌ؟
فَرَأَى أَنْ يُوَقِفَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْمَرَضِ عَلَى وَرَثَتِهِ.
قِيلَ: لَيْسَ ذَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟
فَلَمْ يَرَهُ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ فَقَالَ: يُوقَفُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ولا كذا.
٩١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ [قَالَ] . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ مَنْ رَأَى مِنْ قَرَابَتِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا الثُّلُثَ.

1 / 40