132

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

[٢٠] باب ما يكره النساء مِنْ وِصَالِ الشَّعْرِ
٢٠٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِالْقَرَامِلِ؟ فَكَرِهَهُ.
قُلْتُ: لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ تَصِلُ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟
فَلَمْ ير به بأسًا إن كان صوف أَبْيَضَ.
- قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَامْرَأَةٌ تَمْشِطُ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَمْشِطُهَا وَصَلْتِ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟
قَالَ: لَمْ تَتَرُكْنِي الصَّبِيَّةُ. وقالت: لا تصلي برأسي شيء فَإِنَّ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ.
٢٠٦- أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ بِرَأَسِهَا شَيْئًا؟
قَالَ: لَا تَصِلُ بِهِ شَيْئًا لَا صُوفَ ولا غيره.
٢٠٧- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: يُكْرَهُ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.
٢٠٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ قَرَامِلِ الشَّعْرِ؟
قَالَ: لا تبيعه.
قَالَ: يَبِيعُهُ شَرِيكِي؟
قَالَ: لَا.
قُلْتُ: لَا تَصِلُ الَمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ؟
قَالَ: لَا.
قُلْتُ: وَلَا الصُّوفَ؟
قَالَ: وَلَا الصُّوفَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَصْلِ فَأَيُّ شَيْءٍ يَصِلُ فَهُوَ وَصَالٌ.
وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ كَرِهَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. وَلَا تصل شيء إِذَا وَصَلَتِ الْمَرْأَةُ (.. ..) تَصِلُهُ فَلَا تَفْعَلْ (.. ..) .

1 / 152