120

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤١٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٤ م

[١٣] بَابٌ نَتْفُ الْإِبِطِ ١٤٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ نَتْفِ الْإِبِطِ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: نَتْفُ الْإِبِطِ سُنَّةٌ.
١٤٨- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ قُلْتُ لِإِسْحَاقَ: نَتْفُ الْإِبِطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ بِالنُّورَةِ قَالَ: نَتْفُهُ إِنْ قدر.
[١٤] بَابٌ دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ وَالدَّمِ ١٤٩- فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَرَى أَنْ يُدْفَنَ. كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُ شَعْرَهُ إِذَا حَلَقَهُ.
١٥٠- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسأل عن دفن الدم والشعر والأظافر؟ قال: نعم يستحب.
١٥١- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: يُدْفَنُ الشَّعْرُ وَالْأَظَافِرُ وَإِنْ لَمْ يُفْعَلْ لَمْ يُرَ به بأس.
١٥٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ أَيَدْفِنُهُ أَوْ يُلْقِيهِ؟ قَالَ: يَدْفِنُهُ. قُلْتُ: بَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُهُ. قُلْتُ: عَنْ مَنْ هَذَا الْحَدِيثُ؟ ⦗١٤١⦘ فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَفْعَلُهُ.

1 / 140