13

Wuquf Cala Mawquf

الوقوف على الموقوف على صحيح مسلم

Baare

عبد الله الليثي الأنصاري

Daabacaha

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَحدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى ثَنَا عبد الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثَة ثَنَا هِشَام عَن حميد بن هِلَال وَلَا أعلمهُ الا عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى قَالَ اخْتلف فِي ذَلِك رَهْط الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يجب الْغسْل الا من الدفق أَو من المَاء وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بل اذا خالط فَوَجَبَ الْغسْل قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَنا أستفتيكم من ذَلِك فَقُمْت فاستأذنت على عَائِشَة فَأَذنت لي فَقلت لَهَا يَا أُمَّاهُ أَو يَا أم الْمُؤمنِينَ إِنِّي أُرِيد أَن أَسأَلك عَن شَيْء وَإِنِّي استحييك فَقَالَت لَا تَسْتَحي أَن تَسْأَلنِي عَمَّا كنت سَائِلًا عَنهُ أمك الَّتِي وَلدتك فأنما أَنا أمك قلت فَمَا يُوجب الْغسْل قَالَت على الخبيبر سَقَطت ١٢ - حَدِيث آخر حَدثنَا يحيى بن يحيى وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة وَابْن نصير جمعيا عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق قَالَ كنت جَالِسا مَعَ عبد الله وَأبي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن لَو

1 / 37