Words of Guidance on the Text of Provisions

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
79

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Daabacaha

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

ولا تصحُّ إمامةُ الأُمِّي وهو مَنْ لا يُحْسِنُ الفاتحةَ أو يُدْغِمُ فيها ما لا يُدْغَمُ، أو يبدل حرفًا (*)، أو يَلْحنُ فيها لَحْنًا يُحيلُ إلا بِمثْلِه، وإنْ قَدَرَ على إصلاحهِ لم تصحَّ صلاتُه. وتُكرهُ إمامةُ اللحَّانِ والفَأْفَاءِ والتَّمْتَامِ ومَنْ لا يُفْصِحُ ببعضِ الحروف، وأَنْ يَؤُمَّ أجنبيةً فأكثرَ لَا رجلَ معهن (*)، أو قومًا ــ = أبو حنيفة: يُعيدونَ جميعًا. قال في الشرح الكبير: ولنا إجماعُ الصحابةِ ﵃، فَرُوي أنَّ عمرَ صلَّى بالناس الصُّبْحَ ثم خَرجَ إلى الجُرْفِ فأهْراقَ الماءَ فوجَدَ في ثوبِهِ احتلامًا، فأعاد ولم يُعدِ الناسُ (١). وعن البراءِ بن عازبٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (إذا صَلَّى الجنبُ بقومٍ أعادَ صلاتَه وتمَّت للقومِ صلاتُهم) رواه أبو سليمانُ محمدُ بن الحسين الحرَّاني (٢). (*) قوله: (أو يبدلُ حرفًا)، قال في الفروع: وإن قرأ: (غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالين) بظاء فالوجه الثالث يصح مع الجهل. قال في تصحيح الفروع: (أحدها) لا تَبْطُل الصلاةُ، اختاره القاضي والشيخُ تقيُّ الدين، وقَدَّمه في المغني (٣) والشرح وهو الصواب ا. هـ. (*) قوله: (وأنْ يؤمَّ أجنبيةً فأكثرَ لا رجلَ معهن)، قال في الشرح: لنَهْيهِ ﵇ أنْ يَخْلُوَ الرجلُ بالأجنبيةِ (قلت): والظاهرُ أن النَّهْيَ فيما شَيْءٌ خلا بها وحدَها، ولفظ الحديث: (لا يَخْلو رجلٌ بامرأةٍ إلا والشيطانُ ثالثُهما) (٤)، وأما إذا كُنَّ =

(١) أخرجه البيهقي في باب الرجل يجد في ثوبه منيًّا ولا يذكر احتلامًا، من كتاب الطهارة ١/ ١٧٠، من المدينة نحو الشام، كانت به أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة، معجم البلدان ٢/ ٦٢. وانظر: المغني لابن قدامة ١/ ٢٦٩. (٢) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي ٢/ ٥٠٥. (٣) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي ٣/ ٣٢. (٤) أخرجه البخاري في: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، من كتاب النكاح ٧/ ٤٨، ومسلم مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج ٢/ ٩٧٨.

1 / 80