207

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Daabacaha

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

فصل
ويُقبل قولُ المُودِعِ في ردِّها إلى ربِّها أو غيرِه بإذنِه، و(في) تَلَفِها وعدم التَّفريطِ، فإن قال: لم تُودِعْني، ثم ثَبَتَتْ ببينةٍ أو إقرارٍ ثم ادَّعى ردًّا أو تَلَفًا سابقَينِ لجُحودِه لم يُقبلا ولو ببينةٍ، بل في قوله: ما لكَ عندي شيءٌ ونحوُه أو بَعْدَه (١) بها، وإن ادَّعى وارثُه الردَّ منه أو من مُوَرِّثِهِ لم يُقْبَلْ إلا ببينةٍ، وإن طلبَ أحدُ المُودِعين نصيبَه من مَكِيلٍ أو مَوْزونٍ ينقسمُ أَخَذَهُ، وللمستودِعِ والمضارِبِ والمرتهِنِ والمستأجِرِ مطالبة غاصِبِ العينِ.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) أو بَعْدَه بها: أي ادعى الردَّ أو التَّلَفَ بعد جُحودِه بالبيِّنة.

1 / 208