183

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Daabacaha

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

باب الصلح إذا أقرَّ له بدَينٍ أو عَيْنٍ فأسقطَ أو وهبَ البعضَ وتركَ الباقي صحَّ إن لم يكن شَرَطاه، ولا يصحُّ ممن لا وإن وضَعَ بعضَ الحالِّ وأجَّلَ باقِيَه صحَّ الإسقاطُ فقط، وإن صالحَ عن المؤجَّلِ ببعضِه حالًا أو بالعكس أو أَقَرَّ له ببيتٍ فصالحَه على سُكْناه سنةً، أو يبني له فوقَه غُرفةً، أو صالحَ مُكلَّفًا لِيُقرَّ له بالعبوديةِ، أو امرأةً لتُقِرَّ له بالزوجيةِ بعوضٍ لم يصحَّ (*)، وإن بذلاهما له صُلْحًا عن دَعْواه صحَّ، وإن قال: أَقِرَّ لي بِدَيْني وأُعطيكَ منه كذا، فَفَعَلَ، صحَّ الإقرارُ لا الصُّلحُ. فصل من ادُّعِيَ عليه بِعَيْنٍ أو دَيْنٍ فسَكتَ أو أَنْكَرَ وهو يَجهلُه، ثم صالحَ بمالٍ صحَّ، وهو للمُدَّعِي: بيعٌ يُرَدُّ مَعِيْبَه، ويُفْسَخُ الصُّلحُ، ويُؤْخَذُ منه بشُفْعَةٍ، وللآخر إبراء، فلا رَدَّ ولا شُفْعةَ، وإن كذبَ أحدُهما لم يصح في حقِّهِ باطنًا وما أَخَذَه حرامٌ، ولا يصح بعوضٍ عن حدِّ سرقةٍ وقذفٍ ولا حقِّ شُفعةٍ (*) وتركِ شهادةٍ وتسقطُ الشفعةُ ــ (*) قوله: (وإنْ صالحَ عن المؤجَّل ببعضِه حالًا ... لم يصح)، وعنه يصح، اختاره الشيخ تقي الدين، وعن الحسن وابن سِيرِين أنهما كانا لا يَرَيان بأسًا بالعُرُوض أن من حقِّه قبل مَحَلِّه. (*) قوله: في الفروع، وفي سقوطِها وجهان. قال في التصحيح والوجه الثاني لا تسقط. اختاره القاضي وابن عقيل.

1 / 184