Words of Guidance on the Text of Provisions

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
16

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Daabacaha

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

كتاب الطهارة وهي: ارتفاعُ الحدث وما في معناه، وزوالُ الخَبَث. والمياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث، ولا يزيلُ النجسَ الطارئَ غيرُه، وهو الباقي على خِلْقته، فإن تغيَّر بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي (*) أو سُخِّنَ بنجس كُرِه، وإن تغير بمكثه أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماء عنه من نابت كُفِرَ وورق شجر، أو بمجاورة مَيْتَةٍ، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبَّة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغَسْلةٍ ثانية وثالثة كُرِه. وإن بلغ قُلَّتين (*) - وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبًا - ــ (*) قوله: (أو بملح مائي) يعني إذا تغيَّر الماءُ بالملح المائي كُره، ولم يسلبه الطهورية؛ لأن أصله الماء كالملح البحري الذي ينعقد من الماء يسلبه الطهورية وأما الملح المعدني، فيسلبه الطهوريةَ إذا غيَّر أحدَ أوصافه في الإنصاف: هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: حكمُه حكمُ البحري، اختاره الشيخ تقي الدين. (*) قوله: (وإن بَلَغ قُلَّتَين) إلى آخره، هذا ظاهرُ المذهب لحديث "إذا كان الماءُ قُلَّتَيْن لم يُنَجِّسْه شيءٌ" (١) وعنه لا يَنْجُسُ إلا بالتَّغَيُّر لحديث "الماء طهور لا يُنَجِّسُه شيءٌ إلا ما غَلَب على ريحِه أو طعمِه أو لونِه" (٢)، اختاره الشيخ تقي الدين.

(١) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٦٣، ٦٥) والترمذي في صحيحه برقم (٦٧) من حديث عبدالله بن عمر ﵄. (٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٦٦) والترمذي في صحيحه رقم (٦٦) وحسَّنه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٣١، ٨٦. والنسائي في الصغرى ١/ ١٧٤ من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.

1 / 17