Words of Guidance on the Text of Provisions

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
143

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Daabacaha

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

باب الفوات والإحصار من فاته الوقوفُ فاتَهُ الحجُّ وتحلَّل بعُمْرةٍ، ويقضي وُيهدي إن لم يكن اشترطَ (*)، ومن صدَّه عدوٌ عن البيت أهدى ثم حَلَّ، فإن فَقَدَه (١) صامَ عشرةَ أيامٍ ثم حَلَّ، وإن صُدَّ عن عرفةَ تحلَّل بعُمرةٍ، وإن أَحْصَرَه مرضٌ أو ذهابُ نفقةٍ بقي مُحرمًا إن لم يكن اشترط (*). ــ (*) قوله: (ويقضي ويُهدي إن لم يكن اشترط). قال في المقنع: ويتحلَّلُ بطواف وسَعْي، وعنه: أنه ينقلب إحرامُه لعمرةٍ ولا قضاءَ عليه، إلا أن يكون فرضًا، وعنه: عليه القضاءُ وهل يلزمه هَدْيٌ؟ على روايتين. (*) قوله: (وإن أحْصَرَه مرضٌ أو ذهابُ نفقةٍ بقي مُحرِمًا إن لم يكن اشترط). قال في الاختيارات: والمُحْصَر بمرضٍ أو ذهابِ نفقةٍ حجَّ كالمُحْصَر بعدوٍ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومثلُه حائضٌ تعذَّر مُقامُها وحَرُمَ طوافُها ورجعتْ ولم تَطُفْ لجهلها بوجوبِ طوافِ الزيارةِ، أو لعَجْزها عنه، أو لذهاب الرُّفقة، في أصح ولا يَلزمُه قضاءُ حجِّه إن كان تطوعًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ا. هـ.

(١) أي فَقَدَ الهَدْي.

1 / 144