Women Between Islamic Law and Civil Code
المرأة بين الفقه والقانون
Daabacaha
دار الوراق للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
السابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
واسعًا أمام الأولياء الجاهلين للتحكم في زواج بناتهم إذا لم يوافقوا على مكانة عائلة الخاطب وثروته وغير ذلك.
الثاني: عدم مهر المثل، فاذا زوجت الفتاة نفسها بأقل من مهر مثلها كان لأبيها أو لأوليائها فسخ العقد لأنه مما تلحقهم فيه المعرة.
ولا شك أن تطور الحياة الاجتماعية يقتضي تغيير النظرة الى هذه المسألة تغييرًا أساسيًا، ولذلك عالجها قانوننا للأحوال الشخصية معالجة موفقة.
فمن حيث الكفاءة أقر القانون اشتراط الكفاءة بين الزوجين، هذا من حيث المبدأ لضمان سعادتها وتفاهمهما، ولكنه ترك تحديد الكفاءة الى عرف البلد الذي يجري فيه العقد، وهذا إجراء حكيم مرن يمكن تطبيقه في كل وقت بما يكفل هناءة الأسرة.
وجعل القانون من حق الأب الذي تزوجت فتاته في سن الزواج القانوني بغير رضاه أن يعترض لدى القاضي بعدم الكفاءة فحسب، فان تحقق القاضي عدم الكفاءة فسخ العقد وإلا أجراه.
وبهذا حال القانون دون تعنت الآباء أو الأولياء في زواج فتياتهم.
وبقي في القانون مشكلة على مذهب أبي حنيفة، وهي ما إذا عقدت فتاة في السادسة عشرة من عمرها زواجًا من كفءٍ ولم يوافق أبوها على ذلك، فان هذا العقد لا يستطيع القاضي إجراءه بحسب نصوص القانون، وهو صحيح على مذهب أبي حنيفة قولًا واحدًا.
أما مهر المثل فقد ألغى القانون اعتباره تمامًا، ولم يجعل للأب حق الاعتراض بسببه، وقد أحسن القانون في ذلك صنعًا، فان المهر في الاسلام رمز لاكرام المرأة والرغبة في الاقتران بها، والتعيير بنقصانه صنيع البيئات الجاهلة التي تغفل الحكمة من مقاصد الزواج وحكمة المهر فيه، ومثل هذا لا يقيم له الاسلام وزنًا، وبذلك قال الأئمة المجتهدون غير أبي حنيفة.
٥ - الشروط في عقد الزواج
قد تكون للزوجة مصلحة في اشتراط أمر معين في عقد الزواج، فما هو موقف الشريعة حينئذ؟
إن الشريعة تنظر الى مصالح الناس بلا ريب، وتسعى الى تحقيق ما لا
1 / 56