283

Wilayada Allah iyo Jidka loo maro

ولاية الله والطريق إليها

Baare

إبراهيم إبراهيم هلال

Daabacaha

دار الكتب الحديثة - مصر / القاهرة

Noocyada

Hadith

بما [يشاء] ، وتقتضيه حكمته. وإن لم يفعل حتى جاء أجله، وحضره الموت مات بأجله الذي قد قضى عليه إذا لم يتسبب بسبب يترتب عليه الفسحة له في عمره، مع أنه وإن فعل ما يوجب التأخير، والخلوص من الأجل الأول، فهو لا بد له من الموت بعد انقضاء تلك المدة التي وهبها الله سبحانه له.

فكان هذا التردد معناه: انتظار ما يأتي به العبد مما يقتضي تأخير الأجل أو لا يأتي، فيموت بالأجل الأول، وهذا معنى صحيح لا يرد عليه إشكال، ولا يمتنع في حقه سبحانه بحال، مع أنه سبحانه يعلم أن العبد سيفعل ذلك السبب، أو لا يفعله، لكنه لا يقع التنجيز لذلك المسبب إلا بحصول السبب الذي ربطه عز وجل به.

كراهة الموت ومقام الولاية:

قوله: " يكره الموت وأكره إساءته " قال ابن حجر: " وفي حديث عائشة: أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته. زاد ابن مخلد عن ابن كرامة في آخره: " ولا بد له منه " ووقعت هذه الزيادة أيضا في حديث وهب " انتهى.

Bogga 499