735Al-Wasit fi al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHTifaftireأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرDaabacahaدار السلامDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqالشَّرْط الأول أَن يكون نعمافَلَا زَكَاة إِلَّا فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا زَكَاة فِي البغال وَالْحمير وَالْخَيْل والرققوَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي كل فرس أُنْثَى سَائِمَة دِينَاروَلَا زَكَاة فِي المتولدة من الظباء وَالْغنموَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَت الْأُمَّهَات من الْغنم وَجب الزَّكَاة2 / 401NuqulLa wadaagWeydiiso AI