677Al-Wasit fi al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHTifaftireأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرDaabacahaدار السلامDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqالرَّابِع إِذا كَانَ الْعِيد يَوْم الْجُمُعَة وَحضر أهل الْقرى مِمَّن يبلغهم النداء فَالْقِيَاس أَنه لَا يجوز لَهُم الِانْصِرَاف حَتَّى يصلوا الْجُمُعَةوَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ الصَّحِيح الْجَوَاز وَرووا عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يرخص لأهل السوَاد فِي مثل هَذَا الْيَوْم فِي الِانْصِرَاف2 / 334NuqulLa wadaagWeydiiso AI