273Al-Wasit fi al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHTifaftireأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرDaabacahaدار السلامDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•BoqortooyooyinSeljuqبِسُقُوط الْقَضَاء وَقد قَالَ الْمُزنِيّ كلا صَلَاة وَجَبت فى الْوَقْت فَلَا قَضَاء لَهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى كل صَلَاة تفْتَقر إِلَى الْقَضَاء فَلَا تُؤدِّي فى الْوَقْت وهما قَولَانِ معزيان إِلَى الشَّافِعِي ﵁فرعالعاري إِذا صلى إِن كَانَ مِمَّن لَا يعْتَاد السّتْر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ1 / 392NuqulLa wadaagWeydiiso AI