213

Al-Wasit fi al-Madhab

الوسيط في المذهب

Tifaftire

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Seljuq
الْفَصْل الثَّانِي فى حكم الْحَدث
وَهُوَ الْمَنْع من الصَّلَاة وَالطّواف وَسُجُود التِّلَاوَة وَمَسّ الْمُصحف وَحمله وَيَسْتَوِي فى الْمس الْجلد والحواشي وَمحل الكتبة
نعم فِي الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وَجْهَان
وَلَو قلب الأوراق بقضيب فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ حَامِل للورقة وَلَو قلب بِطرف الْيَد وَهِي مستورة بالكم فَحَرَام لِأَن التقليب بِالْيَدِ حرَام
وَأما الْحمل فَهُوَ محرم إِلَّا إِذا كَانَ فِي الصندوق وَمَعَهُ أَمْتعَة فَوَجْهَانِ وَوجه

1 / 330